responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 407

الوجوب عليه متّجه.[1] أقول: نسخ المحضر لا ينحصر في نسختين أو الثلاث، بل يدور مدار تعدّد أصحاب الدعوى مضافاً إلى نسخة المحكمة، و هذه الأمور من أمور النظام القضائي تدور مدار المصالح الاجتماعيّة و النظم السياسيّة و الإدارية. و أمرها بيد العقلاء و السلطات الحاكمة في كلّ عصر، لا من الأحكام الفقهيّة المحضة التي تحتاج إلى اجتهاد الفقيه و النظر في الأدلّة. و لذلك نرى تحوّل هذه الأمور في سلطة القضاء طيلة الأزمان و مدى الأمصار. كما قيل: «لم يكن التدوين و التوثيق معروفاً و لا مشروطاً في صدر الإسلام في القضايا، و إنّما كان الخصمان يحضران عند القاضي و يطرحان النزاع، و بعد تبيّن الحقّ و الصواب كان يحكم بينهما؛ و لمّا تقدّمت المدنيّة و ازدادت القضايا و كان عصر التدوين، قال الفقهاء:

إنّ على القاضي أن يتّخذ له كاتباً، أو قد يجد أنّه لا بدّ من الكتابة على أنّ كتابة وقائع المحاكمة كانت أمراً موقوفاً على رغبة القاضي، و إذا طلبها الخصوم فيتعيّن وجوب ذلك وفقاً للمذهب الحنفي و الحنبلي، و لمّا كانت مسألة تدوين المحاضر من المسائل الاجتهاديّة التي لم يرد فيه نصّ مانع أو آمر، فإنّها تخضع لما تقتضيه مصالح الناس التي يقدّرها الحكّام، فإذا أمروا بالتدوين كان ذلك واجباً شرعاً.»[2]


[1]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 128.

[2]- القضاء و العرف في الإسلام، صص 115 و 116.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست