responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 404

[المسألة الثانية عشرة] نفقات كتابة المحضر

لتفصيل المسألة نبحثها في الأمور التالية:

الأمر الأوّل: في وجوب كتابة المحضر

لا يخفى أنّ القاضي يحكم بالعدل بين المترافعين. و هل يجب عليه كتابة المحضر أي كتابة أسامي المترافعين و الشهود و حججهم و إنكارهم و غير ذلك ممّا وقع في مجلس القضاء أم لا؟

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «فإن سأل المقرّ له أن يكتب له بذلك محضراً، قال قوم: يجب، و قال آخرون: لا يجب عليه ذلك»[1] و ظاهره عدم وجوب الكتابة ابتداءً.

قال الشهيد الأوّل رحمه الله في ضمن الآداب الواجبة: «الحادي عشر: أن يكتب على المقرّ حجّة إذا التمس خصمه، و كان معروفاً أو معرّفاً أو محلّى. و ثمن القرطاس من بيت المال فعلى الملتمس، و كذا يجب كتابة حجّة الحكم و المحضر.»[2] قال الشهيد الثاني رحمه الله: «لا يجب على القاضي أن يكتب في كاغذ من عنده و لا بمداده حجّة و لا غيرها. و الواجب عليه الحكم بما يقتضيه. و ينبغي للإمام أن يطلق ثمن ذلك من بيت المال، لأنّه من أهمّ المصالح. فإن وجد كذلك أو بدله الملتمس، ففي وجوب كتابة الحجّة على الحاكم وجهان، أشهرهما الوجوب، لأنّ ذلك حجّة فكان عليه إقامتها


[1]- المبسوط، ج 8، ص 114.

[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 77.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست