«العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباً للعلم. و لا يعوّل على سماع ذلك من الواحد و العشرة، لعدم اليقين بخبرهم و لو ثبت عدالة الشاهد، حكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها. و قيل: إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه و لا حدّ لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم.»[1]