responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 393

قال المحقّق رحمه الله:

«العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباً للعلم. و لا يعوّل على سماع ذلك من الواحد و العشرة، لعدم اليقين بخبرهم و لو ثبت عدالة الشاهد، حكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها. و قيل: إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه و لا حدّ لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 77.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست