responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 372

جماعة؛ منهم: والد الصدوق‌[1]، و المفيد في المقنعة[2]، و الشيخ رحمهم الله في النهاية[3].

4- و يقال أيضاً: العدالة عبارة عن الإسلام، مع عدم ظهور الفسق، و نسب هذا إلى الشيخ رحمه الله في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع، و المفيد رحمه الله في كتاب الأشراف.[4] 5- و المعنى الخامس، يذهب إلى تفسيرها بحسن الظاهر؛ و هو ما قد نسب إلى أكثر قدماء الأصحاب. بيد أنّ المحقّق الآشتياني رحمه الله، قد تكلّف في إثبات أنّ المعنيين الأخيرين، لا يمكن أن يكونا معنىً للعدالة، بل هما طريقان إليها و أنّ المعاني الثلاثة الأُول، ترجع إلى شي‌ء واحد و هي الملكة الرادعة.[5] هذا، و الذي يتبادر إلى الذهن، هو أنّ العادل من يجمع كلّ تلك الصفات المذكورة بالطبع؛ لأنّه من الواضح أنّ من يلتزم بترك المحرّمات و فعل الواجبات في زمان معتدّ به مع كون الواجبات و المحرّمات موضع ابتلائه، فهو بالتأكيد له حالة أو كيفيّة أو ملكة تمنعه من ارتكاب المعاصي في الأحوال المختلفة. و إنّ من لم تكن له تلك الحالة النفسانيّة، فمن الممكن أن يترك المعصية يوماً أو ساعة، لعدم ابتلائه بموارد التكليف و أمثالها، و لا يمكنه الاستقامة و الاستمرار على تركها عادة.

نعم، من تجده ملتزماً بصلاته، محافظاً على أوقاتها، و تجد حركاته و سكناته متّفقة مع قواعد الإسلام، فلا شكّ في أنّ له عقيدة و إيماناً يرشدانه و يهديانه و يمنحانه نوراً في قلبه و روحه و يبعثانه على الخير و العمل الصالح. أجل، كلّ هذه الصفات إنّما تجتمع في العادل.


[1]- من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 380.

[2]- المقنعة، ص 725.

[3]- النهاية، ص 325.

[4]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 218- الحدائق الناضرة، ج 10، صص 22 و 23.

[5]- كتاب القضاء، ص 62- و راجع لتحصيل كلمات الأصحاب: رسائل فقهيّة، ج 23 من تراث الشيخ الأعظم، صص 5-/ 9- كتاب القضاء للمحقّق الكني، ص 266 و ما بعدها.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست