و كذا يعتبر أن تكون بلفظ الشهادة إن اعتبر كون الشهادة بهذا التعبير.
و الآن نناقش فيما ذكر من جهات:
الجهة الأولى: الفرق بين مفهوم الرواية و الشهادة عرفاً و لغة
فقد يقال في التمييز بينهما بأنّ الشهادة لا تكون إلّا في مورد الخصومة و الأخبار و الرواية في غيره و استشكله المحقّق العراقي رحمه الله بأنّ الشهادة تصدق في مورد الهلال و في كون شيء بولًا أو خمراً أو غير ذلك من دون أن يكون فيها خصومة و قد يقال بأنّ الشهادة يعتبر فيها التعدّد و العدالة و لا يعتبر في الرواية و الأخبار ذلك. و فيه: أنّه مضافاً إلى ما فيه من الإشكال لا يدلّ على كونهما مفترقان لغة أو عرفاً.
نعم يمكن أن يقال: إنّ الشهادة و إن كانت نوع رواية للمحسوسات لكنّها متأكّدة بالحالة الباطنيّة المعنويّة للشاهد و هي أنّ الشاهد عند نقل المشهود عنه يتأكّد باعتبار شخصيّة نفسه و يلتزم بوقوع المشهود عنه و لذا قد يحلف الشاهد بوقوع ما شهد به و يظهر اعتقاده به و لا يصدق مفهومها لو كان المتكلّم متردّداً شاكّاً في قوله بل يقول: لا أشهد بذلك بل كذا سمعت أو كذا يقولون. فإن قلنا بأنّ ذلك كاف في الفرق بينهما فهو و إلّا فلا فرق بينهما.
الجهة الثانية: [في حكم الشك في الرواية و الشهادة]
لو قلنا بالفرق بينهما مفهوماً و حكماً فمتى شككنا في كون شيء مثل الترجمة رواية أو شهادة فلا يمكننا إلحاقه بأحدهما لأنّهما أمران متباينان على الفرض فلا يجري فيه حكم أحدهما المعيّن.
نعم لو قلنا أنّ موضوع الحجّيّة في باب الشهادة هو مفهوم الشهادة و قلنا بأنّ مفهوم الرواية ليست بموضوع الحجّيّة بل الموضوع هو خبر العادل فلا تكون النسبة بينهما متباينة بل النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق فكلّ خبر عادل حجّة من دون اشتراط التعدّد إلا الشهادة فإنّها حجّة بشرط التعدّد فلو شككنا في شيء أنّه شهادة أم لا، فيكون