و لا يكفي رجل و امرأتان و إن تراجما عمّا يكفي فيه ذلك.»[1] قال الشهيد الثاني رحمه الله: «اشترط في المترجم العدالة و التكليف و العدد؛ لأنّه ينقل قولًا إلى القاضي لا يعرفه القاضي و كان في معنى الشهادة، بل فرداً من أفرادها، و مثله المزكّي ...
و كذا القول في مسمع القاضي لو كان أصمّ، و يشترط فيهما لفظ الشهادة. فيقول المترجم و المسمع: أشهد أنّه يقول كذا و كذا.»[2] قال المحقّق العراقي رحمه الله ما ملخّصه: إنّ إثبات كلام المحقّق يحتاج إلى إثبات عدّة أمور:
أ- وجوب إثبات حجّيّة الرواية حجّيّة مطلقة، سواء في الأحكام أم الموضوعات؛ علماً بأنّ أدلّة الإثبات لحجّيّتها إنّما تختصّ بالأحكام الكلّيّة لا الموضوعات.
ب- ضرورة التمييز بين ما هو رواية و ما هو شهادة من حيث المصداقيّة، و إلّا فلو اتّحدا في المصداق و كان اختلافهما في المفهوم، ففي مثل هذه الحالة، البحث لا يجدي ثمرة.
ج- قصر دليل حجّيّة الشهادة في صورة التعدّد و عدم شموله للشاهد الواحد بمعنى أنّه لو كان هناك عموم يشمل الشاهد الواحد فقط، فإنّ البحث هنا كذلك لا يجدي نفعاً؛ علماً بأنّه ليس هناك أيّ دليل عامّ في الرواية و لا خاصّ في الشهادة، كما أنّهما لا يتميّزان في المصداق؛ ذلك لأنّ ميزان التمييز، إن كان سبق الدعوى، فليس بصحيح؛ لأنّ الشهادة في الهلال و كون الشيء بولًا أو خمراً هي ليست مسبوقة بالدعوى، كذلك هنا فإنّ نقل الرواية في مقام التخاصم مسبوق بالدعوى و لكنّها رواية و ليست بشهادة. و إن كان الميزان هو إثبات الأحكام المترتّبة، فهو كذلك.
ثمّ على فرض اتّحاد المصداق، فلا معنى للبحث في الشبهة المصداقيّة؛ ذلك أنّ نتيجة البحث هو أنّنا نشكّ في حجّيّة الشاهد الواحد و لا دليل على اعتباره، و الأصل عدم
[1]- كشف اللثام، ج 2، ص 327- قواعد الأحكام، ج 3، ص 428؛ و مثله في مفتاح الكرامة، ج 10، ص 27.