قال المحقّق رحمه الله:
«السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل إلا شاهدان عدلان و لا يقتنع بالواحد عملًا بالمتّفق عليه.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 76.