responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 345

قال المحقّق رحمه الله:

«الخامسة: إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره و إن لم يقم المدّعي بيّنة، فإن حضر و اعترف [به‌]، ألزم. و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين؛ قال الشيخ رحمه الله:

يكلّف البيّنة، لأنّه اعترف بنقل المال، و هو يدّعي ما يزيل الضمان عنه‌[1]. و هو يشكل، بما أنّ الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه؛ لأنّه يدّعي الظاهر.»[2]


[1]- المبسوط، ج 8، ص 103- كتاب الخلاف، ج 6، ص 216.

[2]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 76.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست