«الخامسة: إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين، وجب إحضاره و إن لم يقم المدّعي بيّنة، فإن حضر و اعترف [به]، ألزم. و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين؛ قال الشيخ رحمه الله:
يكلّف البيّنة، لأنّه اعترف بنقل المال، و هو يدّعي ما يزيل الضمان عنه[1]. و هو يشكل، بما أنّ الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه؛ لأنّه يدّعي الظاهر.»[2]
[1]- المبسوط، ج 8، ص 103- كتاب الخلاف، ج 6، ص 216.