responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 342

المطالبة.»[1] و مثله ما في المغني لابن قدامة و زاد في قوله: «لأنّ الحاكم لا يستوفي حقّاً لمن لا ولاية عليه بغير مطالبة فإن طلب صاحبه نقضه.»[2] و قال فخر المحقّقين رحمه الله: «و إن كان لآدميّ ينقض مع المطالبة.»[3] و المحقّق العاملي رحمه الله في ذيل قول العلّامة في القواعد و هو: «و ينقض غيره إن كان حقّاً للَّه تعالى كالطلاق و العتق و إن كان لآدمي نقضه مع المطالبة»[4] قال: «حكم المصنّف هنا وفاقاً للمبسوط و بعض العامّة أنّه لا ينقض حقّ الآدمي إلّا مع المطالبة؛ لأنّ صاحب الحقّ ربما أسقطه و أمّا إذا كان حقّاً للَّه تعالى فإنّه ينقضه؛ لأنّ له النظر في حقوق اللَّه تعالى خلافاً للشرائع و التحرير و المسالك و المجمع حيث لم يفرق فيها؛ لأنّ له الولاية العامّة.»[5] و المحقّق النجفي رحمه الله بعد تضعيف القول بالفرق علّله بأنّه: «لمعلوميّة وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه باعتبار كونه حكماً بباطل و بغير ما أنزل اللَّه تعالى شأنه، و أنّ له الولاية العامّة.»[6] أقول: يمكن القول بالفرق بين الإبطال و بين تجديد النظر في الملفّ و القول بالفرق في الثاني دون الأوّل فإنّ الأوّل بعد ثبوت البطلان و الثاني قبله، ففي الأوّل يجب على الحاكم الثاني إبطال الحكم الذي كان باطلًا و بغير ما أنزل اللَّه من غير فرق بين الحكم في حقوق الناس و حقوق اللَّه تعالى خصوصاً إذا كان النقض قبل إجراء الحكم الأوّل أو كان الحاكم‌


[1]- المبسوط، ج 8، ص 102.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، ص 407.

[3]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 319.

[4]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 433.

[5]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 55.

[6]- جواهر الكلام، ج 40، ص 104.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست