responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 32

و قال أبو الصلاح رحمه الله: «لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك و لا التحاكم إليه و لا التوصّل بحكمه إلى الحقّ و لا تقليده الحكم مع الاختيار ... و منعنا من صحّة الحكم لغير أهل الحقّ لضلالهم عنه، و تعذّر العلم عليهم بشي‌ءٍ منه لأجله، و تديّنهم بالباطل و تنفيذه، و فقد الإذن من وليّ الحكم بالحقّ فيما يحكمون به منه، و ذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم.»[1] و قال في إصباح الشيعة: «... و يتولّى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل اللَّه تعالى، و في حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحقّ ما تمكّنوا منه.»[2] قال في السرائر: «... لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم عليهم السلام تولّي ذلك و لا التحاكم إليه، و لا التوصّل بحكمه إلى الحقّ و لا تقليد الحكم مع الاختيار ... و منعنا عن صحّة الحكم لغير أهل الحقّ، لضلالهم عنه و تعذّر العلم عليهم بشي‌ءٍ منه لأجله و تديّنهم بالباطل و تنفيذه، و فقد الإذن من وليّ الحكم بالحقّ فيما يحكمون به منه.»[3] و هو مطابق لما نقلناه عن الكافي.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و أمّا الإيمان ... إن أريد به الخاصّ المتعارف عندنا- كما هو الظاهر- فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهليّة التقليد و اختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين.»[4] قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «... و الإيمان أي كونه اثني عشريّاً، و هو أيضاً إجماعيّ عندنا و تدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية، و لأنّ العدالة كما سيجي‌ء شرطٌ و غيره غير عدل بل فاسق، بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاءً بالعدالة عنه إلّا أنّهم أرادوا التصريح و التنصيص‌


[1]- الكافي في الفقه، صص 421 و 422.

[2]- القضاء و الشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة، ص 105.

[3]- كتاب السرائر، ج 3، ص 537.

[4]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 327.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست