responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 313

[المسألة الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه‌]

قال المحقّق رحمه الله:

«الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر: فإن كان الحكم موافقاً للحقّ، لزم و إلّا أبطله؛ سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً.

و كذا كلّ حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ، فإنّه ينقضه.

و كذا، لو حكم هو، ثمّ تبيّن الخطأ، فإنّه يبطل الأوّل و يستأنف الحكم بما علمه حقّاً.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 76.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست