responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 30

أمكن بقصد التحكيم لا القضاء. و إذا كان المتداعيان مسلمين، فعليهما أن يصطلحا إن أمكن و إن أبى أحدهما و لا يمكن إحقاق الحقّ إلّا بالرجوع إلى قضاءهم فحكم المسألة كما ذكر.

المسألة الثالثة: في إرجاع المرافعات إلى المحاكم الدوليّة

أمّا إرجاع المرافعات الدوليّة إلى المحاكم الدوليّة؛ مثل محكمة العدل الدوليّة، فاللازم أوّلًا على الدول الإسلاميّة أن تؤسّس محكمة إسلاميّة تحكم بما أنزل اللَّه بالقسط و يتصدّى أمر القضاء فيها قضاة مسلمون عادلون بصيرون بأحكام اللَّه. و إن رفضت بعض الدول الإسلاميّة و لم تلتزم بأحكام الإسلام و لم تهيّئ أمر القضاء الإسلاميّ، أو كان بين الدول الإسلاميّة و غيرها اختلاف و لا يمكن إرجاعهم إلى الحكم الإسلامي، فحينئذٍ للمسلمين أن يرجعوا إلى المحاكم الدوليّة لاستنقاذ حقّهم أو إجراء العدالة في سائر أنحاء العالم على الشرائط التي قدّمناها من باب التحكيم لا القضاء المصطلح الديني. و على حكّام الدول الإسلاميّة و سلطاتهم أن يتحفّظوا في رجوعهم إلى المحاكم الدوليّة و قبول صلاحيّتها بتحفّظات، تحفّظ شئونهم الإسلاميّة و كيانهم حدّ الإمكان، و يرجعوا إلى المحاكم الدوليّة التي أسّست على خلاف الأحكام الإسلاميّة في حدّ الاضطرار و رفع الحرج و الضرر. و على السلطات و المؤسّسات القانونيّة و الدينيّة في البلاد الإسلاميّة أن تربّي قضاة من المسلمين عارفين بالقضاء الإسلامي متخصّصين في أمر القضاء الدولي كي يرتقوا إلى المقامات القضائيّة الدوليّة و يتصدّوا أمر الحكم فيها و يرسّخوا الأحكام الإسلاميّة الراقية في نظام القضاء العالمي.

و كذلك على الدول الإسلاميّة أن ترجع إلى المحاكم أو المنظّمات الدوليّة و تطرح الدعاوي لإقامة العدل في العالم حتّى في حقّ المواطنين في البلاد غير الإسلاميّة في سائر أنحاء العالم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست