راتباً لها دون غيره فإذا كان كذلك لم يجز ترتيبهم و إنّما نمنع أن يقبل قوماً دون غيرهم.
فأمّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم و سكن إليهم يسمع قولهم و يقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحقّ عنده غيرهم يبحث عنهم فإذا زكّوا حكم بذلك فلا بأس به.»[1] و قال المحقّق العاملي رحمه الله: «يكره له أن يرتّب قوماً لتحمّل الشهادة من غير قهر و لا ردّ شهادة غيرهم لأنّه قد يظنّ بعض من لا معرفة له أنّه لا يقبل شهادة غيرهم فتضيع حقوق بعض الناس و لأنّه قد يحصل لغير المرتّب غضاضة و أمّا إذا رتّب شهوداً يسمع شهادتهم دون غيرهم فهو حرام جزماً لما في ذلك من مخالفة الكتاب و السنّة و لزوم الضرر و الحرج العظيم.»[2] و بالتأمّل في ما ذكر يعلم أنّه لا منافاة بين القول بالكراهة و الحرمة لاختلاف موضوعهما في القيود و الشرائط.