responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 276

الفصل الثاني: في الآداب المكروهة

نذكر الآداب بالترتيب‌

و نوضّحها بقدر ما يحتاج إليه.

أ- اتّخاذ الحاجب وقت القضاء

أقول: أمّا احتجاب ذوي الولايات دون حاجات الناس بحيث لا يقدرون على رؤيتهم و عرض حاجاتهم فإنّه لا يجوز، سواء كان باتّخاذ حاجب أو غيره من أنواع الاحتجاب، و لعلّه هو مورد النبوي المنقول: «من ولّاه اللَّه من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجاتهم و خلّتهم وفاقتهم احتجب اللَّه يوم القيامة عن حاجته و خلّته و فاقته.»[1] و العلوي المروي: «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس، احتجب اللَّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه.»[2] و أمّا احتجاب القاضي فيما إذا وجب عليه القضاء بحيث لا يقدر المدّعي أو المدّعى عليه أو الشهود الحضور إلى المحكمة، و الدفاع عن حقوقهم، و إقامة حججهم، و أداء شهادتهم؛ ففي هذه الحالة، يكون الاتّخاذ حراماً، أكثر من كونه مكروهاً و ذلك لوجوب إحقاق حقوق الناس، و حقن دمائهم و حلّ خصوماتهم و التي هي الوظيفة الأساسيّة للقاضي.

و أمّا اتّخاذ الحاجب بمعنى أن لا يدخل شخص على صاحبه إلّا برضاه من دون ضرورة أمنيّة و اعتبارات سياسيّة فمكروه و قد دلّ عليه العقل و النقل.


[1]- السنن الكبرى، ج 10، صص 101 و 102.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 10، ج 27، ص 94.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست