responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 270

و قال بعض بالاستقبال؛ كالشيخ في المبسوط[1] و ابن البرّاج رحمهما الله‌[2]. و بعض أوردوا عليه كالمحقّق الخوانساري رحمه الله‌[3]. و بعض اختار التخيير فقال: «أن يستقبل في جلوسه لتحصيل الفضيلة أو يستدبرها ليكون وجوه الناس إليها نظراً إلى عموم المصلحة.»[4] و الدليل على استحباب الاستقبال هو إطلاق أدلّته، كالمرسل عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أكثر ما يجلس تجاه القبلة»[5] و كالمرسل عن الأئمة عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»[6].

و الدليل على الاستدبار هو أولويّة جلوس الخصوم تجاه القبلة من جلوس القاضي تجاهها؛ لأنّه فرد واحد و هم متعدّدون، و ثانياً خوف الخصوم و رجوعهم عن الظلم، ثالثاً أنّ المشهور و الأكثر على القول بالاستدبار، و الكلّ كما ترى.

3- السؤال عن أهل السجون عند فراغ القاضي عن مهمّاته‌

أقول: الظاهر أنّ النظر في أمر المحبوسين في أوّل جلوسه للقضاء هو من الآداب المستحبّة و هو مختار الشيخ و ابن البرّاج و العلّامة و الشهيد الثاني و المحقّق النجفي و هو ظاهر قول ابن حمزة و الماتن رحمهم الله‌[7].


[1]- المبسوط، ج 8، ص 90.

[2]- المهذّب، ج 2، ص 595.

[3]- جامع المدارك، ج 6، ص 12.

[4]- مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 249.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 76 من أبواب أحكام العشرة، ح 2، ج 12، ص 109.

[6]- نفس المصدر، ح 3.

[7]- المبسوط، ج 8، ص 91- المهذّب، ج 2، ص 595- قواعد الأحكام، ج 3، ص 427- مسالك الأفهام، ج 13، ص 368- جواهر الكلام، ج 40، ص 74- الوسيلة، ص 209- شرائع الإسلام، ج 4، ص 73.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست