رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء.»[1] 5- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره.»[2] 6- صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.»[3] و لعلّه لذلك قال الشيخ رحمه الله: «و إذا دخل الخصمان عليه و جلسا و أراد كلّ واحد منهما الكلام، ينبغي له أن يأذن للذي سبق بالدعوى، فإن ادّعيا جميعاً في وقت واحد، أمر من هو على يمين صاحبه أن يتكلّم و يأمر الآخر بالسكوت إلى أن يفرغ من دعواه.»[4] 7- قال في فقه الرضا: «فإذا تحاكمت إلى حاكم، فانظر أن تكون عن يمين خصمك ...
فإذا ادّعيا جميعاً، فالدعوى للذي على يمين خصمه.»[5] 8- و قد جاء جمع من الآداب و أصولها في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي رضى الله عنه حين ولّاه مصر و هو: «انظر في القضاء بين الناس نظر عارف بمنزلة الحكم عند اللَّه، فإنّ الحكم ميزان قسط اللَّه الذي وضع في الأرض، لإنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعيف من القويّ و إقامة حدود اللَّه على سننها و منهاجها التي لا يصلح العباد و البلاد إلّا عليها، فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك، و أجمعهم للعلم و الحلم و الورع، ممّن لا تضيق به الأمور و لا تمحكه الخصوم و لا يضجره عيّ العي
[1]- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 2، ج 27، ص 216 و نحوه الحديث، 5، 6 و 7 من نفس المصدر، صص 216 و 217.