responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 247

الحدود؛ كي لا تُعَطَّل حدود اللَّه عزّ و جلّ و ليس من سبب غيره وراء ذلك الوجوب.

فإذا اقتضت الظروف، أن يدور أمر القضاء بين أن نعطّل جميع الأحكام، و أن لا يكون في المجتمع أيّ ضمان قضائي فتكون الأمور في مثل هذه الحالة فوضى، أو أن نتنازل عن بعض الشروط و نتنزّل بعضاً عن كامل الشرائط، ماسكين بالأمور الأساسيّة منها على وجه الخصوص- أي الشرائط التي إذا انعدمت انعدم القضاء؛ كالعقل و القدرة و البلوغ- فنحفظ بذلك بقيّة الحقوق و الحدود و نقيم العدل و القسط فنعمد للضرورة إلى نصب القضاة غير الواجدين لجميع الشروط. و العقل يحكم بالقطع بصحّة اللجوء إلى الأمر الثاني عند الضرورة.

أضف إلى ذلك، أنّه ليس لنا دليل يدلّ بعمومه أو إطلاقه، على لزوم رعاية الشرائط مجتمعة، حتّى في الظروف الطارئة التي قد يؤدّي إهمالها إلى تعطيل الأحكام فتدبّر جيّداً.

و ليس وجوب مراعاة الظروف الطارئة هو المسوّغ هنا فقط. بل، لو شككنا في مثل هذا الأمر؛ فينبغي الاعتبار بأنّ أصالة عدم الاشتراط محكّمة كما أنّ مقتضى قاعدة الميسور تستوجب ذلك، و لا مانع من جريانها في المقام.

و عليه، فقد علم ممّا ذكرنا أنّه ليس هذا من باب إعمال الولاية بل، هو مقتضى الأدلّة الأوّليّة. و أخيراً أقول ليعلم أنّ وجود المصلحة بنظر الإمام لا يلزم أن يكون من أجل التقيّة فقط حتّى يقال: إذا كان الأمر كذلك، فلِمَ لم يراع الأمر في موقف الإمام عليه السلام من معاوية؟! و هل أنّ الإمام يراعي التقيّة، في مثل هذه الموارد أيضاً، أم لا؟ أو هل أنّ التقيّة واجبة أصلًا أم لا؟ ثمّ هل أنّ القضاء الذي يصدر موافقاً للتقيّة؛ هو صحيح؟ و هل تترتَّب عليه آثاره الواقعيّة أم لا؟

كلّ هذه، و ربّما غيرها موضع تساؤل و نقاش؛ و لكن- فيما اعتقد- مراعاة الظروف الطارئة، و تقويم متطلّباتها، أمر ضروري لا بدّ من أخذه بنظر الاعتبار.

فمختارنا، أنّنا لا نشكّ بأنّ للإمام عليه السلام في مقام الضرورة، أن ينصب للقضاء غير الواجد للشرائط؛ و قد نصب.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست