responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 241

قال المحقّق رحمه الله:

«العاشرة: اذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته؛ مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام. و ربّما منع من ذلك؛ فإنّه عليه السلام لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل، يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 71.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست