«العاشرة: اذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته؛ مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام. و ربّما منع من ذلك؛ فإنّه عليه السلام لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل، يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.»[1]