responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 24

رابعاً: الدليل العقلي‌

و هو أنّ النظام السياسيّ الذي بُني أساسه على عقيدة معيّنة و فكرة خاصّة و وضعت تنظيماته الإداريّة كلّها على نفس الأساس، و الذي اعتبرت السلطة القضائيّة فرعاً عظيماً فيه و تمثّل جانباً مهمّاً من جوانبه، كيف يجوز له أن يوكّل أمر هذا المنصب الخطير الحسّاس إلى من لا يؤمن بأصل هذا النظام و لا بفرعه و لا يعتقد بأساسه الذي هو العقيدة الإسلاميّة، و لا ببقيّة التنظيمات الحكوميّة التي بنيت على هذا الأساس؟!

ففي دوائر الحكومة الإسلاميّة يعتمد في تنفيذ القوانين و تعيين الأشخاص بحسب معيار الحلّيّة و الحرمة و تحكيم الموازين الشرعيّة و أنّ حكم القاضي في النظم السماويّة المتمثّل لأحكامها يعتبر بمثابة حكم اللَّه تعالى و حكم دينه الذي ارتضاه لعباده، فيجب على المتخاصمين و غيرهما الانقياد لأحكامه.

و بالتالي، يجب الإقرار بأنّه لا يمكن أن يناط مقام القضاء إلى من لا يعتقد من نفسه، بهذه الأحكام و لا بأساسها الذي هو الشريعة الإسلاميّة. لذا، فإنّ اشتراط العقيدة في القاضي في النظام الإسلامي يعدّ من الضروريّات و ليس ذلك بموضع تردّد بعد هذا الإيضاح.

الأمر الثاني: في المسائل المستحدثة

و أمّا المسائل المستحدثة هنا فهي:

1- هل تنفذ أحكام الكافر على أهل ملّته؟

2- هل يجوز للمسلم، لإحقاق حقّه في بلاد الكفر، الرجوع إلى محاكم الكفّار إذا كان‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست