«التاسعة: إذا مات الإمام عليه السلام، قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. و قال في المبسوط: لا ينعزلون؛ لأنّ ولايتهم ثبتت شرعاً، فلا تزول بموته عليه السلام. و الأوّل أشبه. و لو مات القاضي الأصلي، لم ينعزل النائب عنه؛ لأنّ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام. فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة و القول بانعزاله أشبه.»[1]