responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 235

قال المحقّق رحمه الله:

«التاسعة: إذا مات الإمام عليه السلام، قال الشيخ رحمه الله: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. و قال في المبسوط: لا ينعزلون؛ لأنّ ولايتهم ثبتت شرعاً، فلا تزول بموته عليه السلام. و الأوّل أشبه. و لو مات القاضي الأصلي، لم ينعزل النائب عنه؛ لأنّ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام. فالنائب عنه كالنائب عن الإمام، فلا ينعزل بموت الواسطة و القول بانعزاله أشبه.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 71.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست