responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 230

و النسيان، و بين غيره كالجنون الإطباقي فلا تعود[1]. و استشكل عليه صاحب الجواهر رحمه الله فقال: «لكنّه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين السهو و النوم و بين الإغماء المزيل العقل دونهما.»[2] أقول: إنّ الفرق بين الإغماء و النوم واضح و لكنّ الكلام في أنّ الإغماء لا يعتبر مزيلًا للعقل مطلقاً في نظر العرف، مثلًا إذا أصاب رأس القاضي شي‌ء فأغمي عليه ساعة فهل يقال فيه: إنّه زال عقله بنحو أنّه فات شرط العقل مطلقاً؟ و الذي يسهّل الخطب أنّ العود تابع لدليل النصب، دار حيثما دار، و المعيار في ارتفاع الشرائط هو العرف. نعم لو كان رفع سبب الانعزال يحتاج تشخيصه إلى نظر شخص ثالث و رأيه، فلا بدّ من أن ينصب جديداً و إلّا فلا لأنّه لو كان محتاجاً إليه فيكون نظر من بيده النصب متعيّناً في التشخيص و التعيين و اللَّه العالم.

الفرع الثاني: العزل‌

و هو الذي عبّر عنه الشهيد الثاني رحمه الله بالعزل الاختياري‌[3] و هو على قسمين: الأوّل؛ العزل لمصلحة و الثاني؛ العزل تشهّياً.

أمّا الأوّل؛ و هو فيما رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً، فإنّه جائز قطعاً مراعاة للمصلحة. و بنظرنا إنّه لا فرق بين العزل و النصب‌


[1] راجع: مسالك الأفهام، ج 13، ص 357.

[2]- جواهر الكلام، ج 40، ص 61.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 356.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست