responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 224

و ذلك يخالف مقتضى فلسفة القضاء الذي شرّع من أجل حسم مادّة الخلاف و فصل النزاع و منع الإخلال بالأمور[1]، و سيأتي ضرورة هذه الصورة في القضاء.

4- غاية نصب الحاكم هو القهر على الاجتماع فيما يحتاج إليه و نصّ الشارع عليه فلا يناط به و إلّا دار، هذا ما قاله فخر المحقّقين‌[2]. و توضيحه: أنّ الاجتماع مقهور بالحكم الشرعي و حكم الحاكم فإذا كان الاجتماع مرجعاً و مناطاً للحكم لزم الدور، و فيه: أنّه لا بأس بأن يجعل الشارع الحكم منوطاً بالاجتماع و أنّ كون غاية نصب الحكم القهر على الاجتماع أوّل الكلام و لا دليل عليه.

و نحن نرى أنّه من اللازم أوّلًا أن يكون لدينا تصوّر صحيح عن مجلس القضاء الجمعي ثمّ بعد ذلك نبحث في شمول الأدلّة و العمومات لمشروعيّة تعيينه و صلاحيّته، بل نزعم أنّ التصوّر الصحيح من القضاء المشترك يرفع أكثر هذه التشكيكات.

فنقول: إنّ حكم القاضي في مقام القضاء كحكم كلّ ذي ولاية فيما له الولاية عليه، و لا فرق بينه و بينهم. و رأيه في هذه الحالة مثل آراء النوّاب في مجلس الشورى عند تشريع القوانين و رأي القائد في إصدار أوامره و الحاكم في تمشية أمور دولته. بل لا يوجد فرق أساسي بينهم جميعاً من هذه الجهة. و ما ذكر في كتب الفقه، بأنّ على القاضي إنشاء الحكم، فليس معناه أنّ هناك فرقاً بل هو نظير النائب الذي يدلي برأيه بين الآراء في المجلس. أو يلقي باسمه في صندوق الاقتراح كما أنّ على الحاكم أن يصدر أمراً تحريرياً حول موضوع معيّن و لا يكفي أمره الشفوي فيه و غير ذلك.

و أيضاً إنّ هذا الاعتبار في الرأي و القول تارة يكون من قبل شخص واحد خارجي، كما هو الحال في الولايات الفرديّة التي تستند إلى الأفراد، و بالطبع يكون الرأي الصادر


[1]- راجع: تحرير الأحكام، ص 181- مسالك الأفهام، ج 13، ص 355.

[2]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 300.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست