responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 217

الولاية بالاستفاضة) في زمن الرسول صلى الله عليه و آله.»[1] قال ابن قدامة: «و لا نسلّم أنّ النبي صلى الله عليه و آله لم يشهد على توليته فإنّ الظاهر أنّه لم يبعث والياً إلّا و معه جماعة فالظاهر أنّه أشهدهم و عدم نقله لا يلزم منه عدم فعله.»[2] أقول: الاستفاضة المفيدة للظنّ لم تثبت سيرة على حجّيّتها.

د- الاعتبار

، و هو عسر تحصيل العلم و إقامة البيّنة على إثبات هذه الأمور، فيجري فيه مقدّمات الانسداد، فإذن نكتفي بالظنّ الحاصل.

و استشكل عليه المحقّق العراقي رحمه الله: «و أضعف من الجميع الاستدلال عليه بعُسر إقامة البيّنة. و وجه الملازمة، إمّا من جهة استفادته، ممّا دلّ على حجّيّة دعوى لا تُعلم إلّا من قبله، حيث إنّ الظاهر أنّه كذلك؛ كما حكي وروده في الخبر بهذا المضمون. أو من جهة دعوى جريان مقدّمات الانسداد الصغير في موردها. و ذلك، لما في الوجهين من وضوح الفساد، أمّا الأوّل: فواضح، لمنع تحقّق العُسر المزبور في المقام. و أمّا الثاني: فهو فرع تماميّة المقدّمات، التي منها لزوم العُسر من الاحتياط فيها، مع أنّ لازم ذلك حجّيّة كلّ ظنّ، لا خصوص الاستفاضة.»[3] فهو رحمه الله يريد أن يقول: إنّ إقامة البيّنة لا توجب العُسر فلو كانت توجبه، لكانت جميع الظنون حجّة و ذلك من باب الانسداد الصغير لا خصوص الشياع.

و أقول: إنّ عسر إقامة البيّنة في جميع الموارد أمر لا يخفى على أحد و لكن، مع وجود الطريق العقلائي المعتبر المقبول لدى الناس و العقلاء لا يصحّ أن يقال: اعمل بما يوجب الظنّ و منه الاستفاضة.

ه- ادّعاء الأولوية

، و أنّها تفيد ظنّاً أقوى من ظنّ الشاهدين. فيجاب بأنّ الشارع‌


[1]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 7؛ و مرّ كلام صاحب المسالك فيه.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، ص 379.

[3]- كتاب القضاء، ص 34.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست