responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 214

و إن كان المراد بظاهر الحكم- أو بظاهر الحال- هو المشهود به في مثل هذه الحالة، فلا تختلّ وحدة السياق، و لكن هو في الوقت نفسه لا ينطبق على صدر الرواية و لا على ذيلها. بيد أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ السياق على هذا سوف يختلّ، بدليل ذيل الحديث.

لأنّ المراد في بقيّة الموارد ظاهر حال الواقعة، و في الشهادة ظاهر حال الشاهد، فعلى هذا لا تفيد الرواية حجّيّة الاستفاضة الظنّيّة.

و التحقيق هو أنّه- فيما أرى- لا إجمال في الرواية إطلاقاً؛ حيث إنّ دقّة النظر فيها توضّح أنّ الباعث للسائل في سؤاله هو تردّده في مسألة، هي موضع ابتلاء جميع القضاة؛ فإنّ قاضي البلد الذي يرجع إليه الناس دائماً في قضاياهم المختلفة، يأتيه أناس لأداء الشهادة و هو لا يعرف أكثرهم. فلو أراد أن يستعمل الدقّة و التأمّل كي يحصل له القطع و اليقين في معرفة الأشخاص لاختلّ بسبب ذلك جريان أكثر الأمور إن لم يكن كلّها.

و كذا، إذا قلنا بوجوب إقامة البيّنة على كلّ بيّنة لأدّى إلى التسلسل. فيسأل السائل عن أمثال هذه الوقائع و الإمام عليه السلام يُلفت نظره إلى الوضعيّة التي يمارسها الناس إزاءها، هو و بقيّة الناس، كلّ يوم. بمعنى أنّهم كيف يتصرّفون إزاء تلك المسائل، التي يبتلون بها صباح مساء كيف يُواجهونها و يُلفت نظره إلى أنّ هذه هي واحدة من تلك التي يأخذ فيها الناس بظاهر الحكم و الحال.

ب- حسنة أو صحيحة حريز

قال: «كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السلام دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبه [أبت‌] إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن، و عندي كذا و كذا دينار [ديناراً] أ فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: يا بُنيّ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. فقال: يا بُنيَّ لا تفعل. فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشي‌ء منها؛ فخرج إسماعيل و قضي أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام حجّ و حجّ إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت و يقول: اللّهمّ آجرني و اخلف عليّ. فلحقه أبو عبد اللَّه عليه السلام؛ فهمزه بيده‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست