responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 211

بن خالد و نحو ذلك؛ ممّا هو متعارف بين الناس، من الحكم في ذلك إذا كان شائعاً، كما يومئ إليه الصحيح الآتي، أو أنّ المراد متعلّق الشهادة، من عدالة أو جرح. و على كلّ حال، فلا ريب في أنّه مؤيّد لما عرفت.»[1] أقول: لا يخفى أنّ ظاهر الحديث مخدوش من جهات، فلا بدّ من التعرّض لبيان معنى فقرات منه حتّى يعلم صحّة الاستناد إليه لإثبات حجّيّة الاستفاضة.

أوّلًا؛ قوله: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ؛ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم، من غير مسألة؟» هل معناه أنّه يجب على القاضي التحقيق في حال البيّنة إذا لم يعرفهم من جهة العدالة و الفسق، أو من جهة مستند شهادتهم و كيفيّتها، و هل أنّه للشاهد مدرك و مستند قابل للاستناد و الشهادة، أم ليس له ذلك، و إنّما شهد اعتماداً على ظنّه من غير دقّة؟

ثانياً؛ قوله: «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم [الحال‌]» فضمير «فيها»، راجع إلى «خمسة أشياء». فحينئذٍ يمكن أن يكون المراد بظاهر الحكم، ظاهر حكم الناس، فإذا كان مشهوراً بين الناس أنّ الشخص الفلاني والٍ، أو زوج فلانة، أو زوجة فلان، أو ولد فلان، أو والده، أو وارث ميّت من جهة السبب أو النسب، أو أنّ هذه الذبيحة هي ذبيحة لمسلم، و أيضاً إذا شهد شخص بشي‌ء و قبله الناس بعنوان الشاهد و اشتهر بذلك، فاللازم أن يقبل بحكم الناس، و لا يسأل عن باطنه؛ فيكون دالّاً على حجّيّة الشهرة و الاستفاضة، و هو حكم الناس.

و يمكن أن يكون المراد من ظاهر الحكم هو ظاهر دعوى الوالي، و الزوج، و الوارث، و الذابح، و الشاهد. و عليه فينفذ بظاهر الدعوى و يعامل معه على طبقه، و لا يسأل عن باطنه. و بالتالي، فالمقصود إن كان هو ذا فنقول: إنّ هذا لا يدلّ على حجّيّة الاستفاضة بل،


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 56.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست