responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 179

[المسألة الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء]

قال المحقّق رحمه الله:

«الخامسة: إذا ولي من لا يتعيّن عليه القضاء، فإن كان له كفاية من ماله، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. و لو طلب جاز، لأنّه من المصالح. و إن تعيّن للقضاء و لم يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزق. و إن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنّه يؤدّي فرضاً. أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، و الوجه التفصيل. فمع عدم التعيين و حصول الضرورة، قيل: يجوز، و الأولى المنع، و لو اختلّ أحد الشرطين، لم يجز. و أمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن. و يجوز للمؤذّن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنّه من المصالح. و كذا من يكيل للناس و يَزِن، و من يعلّم القرآن و الآداب.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 69.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست