سواه، و الثاني: لمن يضطلع به، و يرغبه الإمام فيه، و يجد غيره، و الثالث: لمن لا يكون له كفاية في المعيشة و يكون من أهله، أو يكون له كفاية و لا يكون مشهوراً بالفضل، و الرابع:
لمن يكون له كفاية و قد شهر بالفضل، و إن كان أهلًا له، و الخامس: لصنفين؛ العالم به إذا كان غير ثقة و الجاهل إن كان ثقة.»[1] و قال المحقّق السيوري ذيل كلام المحقّق رحمهما الله في المختصر النافع «و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحبّ لمن يثق بنفسه، و ربّما وجب»: «الاستحباب المذكور مشروط بشروط؛ الأوّل: أن يكون له أهليّة القضاء و إلّا امتنع. الثاني: أن يوجد من يتولّاه غيره ممّن يستجمع الشرائط و إلّا وجب. الثالث: أن يثق بنفسه في وضع الأمور مواضعها و إلّا امتنع.
الرابع: أن لا يلزمه الإمام و إلّا وجب.»[2] و قال ابن فهد الحلّي رحمه الله: «القضاء من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قد يتعيّن إذا عيّنه الإمام، أو لم يوجد غيره فإنّه يجب عليه أن يعرّف نفسه إذا لم يعرفه الإمام و مع عدم وجوبه يستحبّ تولّيه من قبل العادل الواثق بالقيام. و هو من أفضل الأعمال. أمّا أوّلًا فلأنّه من المناصب الدينيّة و صناعة الأنبياء، و أمّا ثانياً فلتعدّي نفعه، و أمّا ثالثاً فلما فيه من تجشّم المشاق العظيمة و قال عليه السلام: «أجرك على قدر تعبك» و روي عن ابن مسعود أنّه قال: «لئن أجلس يوماً فأقضي بين الناس أحبّ إليّ من عبادة سنة» و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه» و لأنّه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ...»[3]