responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 136

الأمر الثالث: في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو عدل، و الحال هذه، إلى قضاة الجور كان مخطئاً.»[1]

ينبغي أن نذكر الأقوال في المسألة:

قال أبو الصلاح رحمه الله بعد نقل رواية عمر بن حنظلة: «و اعلم أنّ فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحقّ و كون المتنازعين من أهله، فأمّا إن فقد العارف و كان الخصم الدافع للحقّ جاز التوصّل بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحقّ و لا يحلّ ذلك بين أهل الحقّ، فإن فقد العارف بالحقّ من إخوانهما في مصرهما، فليرحلا إليه أو يصطلحا»[2] و مثله عبارة السرائر[3].

قال العلّامة رحمه الله: «للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن و كما جاز الترافع مع المخالف إلى المخالف توصّلًا إلى استيفاء الحقّ فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ.»[4]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 68.

[2]- الكافي في الفقه، ص 425.

[3]- السرائر، ج 3، ص 540.

[4]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 420.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست