responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 131

و التأمّل بعد ما ذكرنا فتأمّل تعرف ذلك.

المسألة الخامسة: ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟

اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم و ما لا يجوز فيه على أقوال:

1- يجوز التحكيم في جميع الأحكام من حقّ اللَّه و حقّ الناس حتّى العقوبات.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «فإذا ثبت أنّه سائغ جائز ففي الناس من قال يجوز في كلّ الأحكام إلّا أربعة؛ النكاح و القذف و اللعان و القصاص؛ لأنّ لهذه الأحكام مزيّة على غيرها فلم يملك النظر فيها إلّا الإمام أو من إليه النظر، و قال آخرون: يصحّ في الكلّ؛ لأنّ كلّ من كان له أن يحكم في غير الأربعة جاز فيها، كالمولى و عموم الأخبار يقتضي ذلك.»[1] و قال العلّامة رحمه الله: «... لزمهما حكمه في كلّ الأحكام حتّى العقوبات ... و هل له الحبس و استيفاء العقوبة إشكال، و لا ينفذ على غير المتراضيين حتّى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.»[2] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و يلزم الخصمين المتراضيين به حكمه حتّى في العقوبة ...

و لا يتعدّى حكمه المتراضيين فلا يضرب الدية على عاقلة المدّعى عليه و لا يستثنى من التحكيم النكاح و القصاص و اللعان و القذف لفقد المخصّص.»[3] و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «و حكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس و حقوق اللَّه حتّى العقوبات للعمومات و إن كان في جواز إقامته لها الإشكال الآتي.»[4] و هذا القول مختار الحنابلة و بعض الشافعيّة و الظاهريّه بحجّة أنّه كحاكم الإمام الذي‌


[1]- المبسوط، ج 8، ص 165.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، صص 419 و 421- مفتاح الكرامة، ج 10، صص 3 و 8- و راجع لتقريب كلام العلّامة: القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري، ص 46.

[3]- الدروس الشرعيّة، ج 2، صص 67 و 68.

[4]- كشف اللثام، ج 2، ص 320- و راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 27.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست