responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 113

رأيه و قبول نظره و إلّا فيحكم العقلاء على المخالف بالفساد و الباطل.

و قد يعيّن كلّ واحد من المترافعين شخصاً لنفسه حتّى يكون حكماً من قبله و يتشاور الحكمان، فإن اتّفقا على رأي واحد فيكون حكمهما كلمة الفصل و حجّة ملزمة بينهم و لا يرى العقلاء المخالف معذوراً و مجازاً في خلافه. و إن لم يتّفقا على رأي و اختلفا في تبيين الحقّ فيبقى كلّ من الطرفين معذوراً في خلافه.

و حينئذٍ فإن كان الخصمان من أهل بلد واحد و مملكة واحدة و كان فيها القضاة موجودة من جانب الحكومة فيمكن لهما أن يرجعا إليها و يطلبا الحكم منها بحسب القوانين المتّبعة في المملكة لكن لو كانت الخصومة و المشاجرة بين الحكومتين من بلاد مختلفة أو بين المواطنين من تلك البلاد فلم يبق لهما طريق آخر للسلم و رفع الخصومة؛ هذا هو الطريق الذي يسلكه الناس في العالم.

فهل الشارع أمضى هذا الطريق أم لا؟ و فيما إذا كان المترافعان مسلمين أو أحدهما مسلماً و الحَكَم بينهما واحداً هل اشترط في الشريعة أن يكون حكمه موافقاً للشرع أو لا يكون مخالفاً له؟ و فيما إذا كان الحكمان شخصين و لم يحصل التوافق بينهما فهل قدّم الشارع أحدهما على الآخر إن كان له مزيّة في نفسه ككونه أصدق أو أعلم أو أعدل أو في رأيه ككونه مستنداً، أو عدم كونه شاذّاً مردوداً أو ليس في الإسلام سابقة لذلك؟

فعلينا أن نحقّق و نتأمّل في الأدلّة في المقام.

ب- أدلّة مشروعيّة التحكيم‌

الأوّل، الكتاب العزيز:

1- الآيات الدالّة على وجوب الحكم بما أنزل اللَّه و لزوم إقامة القسط و العدل مثل قوله‌

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست