responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 110

منصوباً و لكن يتراضى به الخصمان في غير موارد نصبه.

قال الدكتور الزحيلي: «التحكيم، أن يحكّم المتخاصمان شخصاً آخر لفضّ النزاع القائم بينهما على هدى حكم الشرع.»[1] أقول: قوله «على هدى حكم الشرع» ليس جزءاً من التعريف، و إن كان شرطاً، فهو شرط نفوذ حكمه؛ فلذلك إذا تراضى الخصمان بشخص أن يحكم بينهم على قانون خاصّ أو اتّفاق خاصّ فهو قاضي التحكيم أيضاً.

ثمّ إنّا لم نجد بحث قاضي التحكيم في كتب القدماء مثل الصدوقين و المفيد رحمهم الله و الظاهر أنّ أوّل من تعرّض لبحثه من دون عنوان «قاضي التحكيم» من أصحابنا هو الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه؛ الخلاف‌[2] و المبسوط[3]. و ذلك لأنّ هذين الكتابين دوّنا على ترتيب كتب السنّة لا على ما هو المألوف من كتب أصحابنا المدوّنة على الأصول المتلقّاة بتعبير الأستاذ المحقّق السيّد البروجردي رحمه الله. و أوّل من تعرّض للمسألة بعنوان «قضاء التحكيم» هو الشهيد الأوّل رحمه الله في الدروس؛ قال: «القضاء قسمان؛ أحدهما قضاء التعميم و هو مشروط بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً ... و الثاني، قضاء التحكيم و هو سائغ و إن كان في البلد قاضٍ.»[4]

المطلب الثاني: في مشروعيّة التحكيم‌

فنذكر أقوال الفقهاء في المسألة ثمّ نبحث عن الأدلّة:


[1]- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، ص 756.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 241.

[3]- المبسوط، ج 8، صص 164 و 165.

[4]- الدروس الشرعيّة، ج 2، صص 66 و 67.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست