responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 77

المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة، كالمائعات أم لا، كالدراهم و الدنانير، كانا مثليين أم قيميين، و في الأجناس المختلفة، التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميّز، لا بدّ من التوسل بأحد أسباب الشركة؛ على الأحوط، و لو كان المال مشتركا كالموروث، يجوز ايقاع العقد عليه، و فائدته الإذن في التجارة في مثله‌[1]».

قال السيد الاصفهاني (ره) في وسيلة النجاة: «مسألة: حيث أن الشركة العنانية هو العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك، فلا بدّ من أن يكون رأس المال مشتركا بأحد أسباب الشركة، فان كان مشتركا قبل ايقاع عقدها، كالمال الموروث قبل القسمة فهو، و الّا بأن كان المالان ممتازين فان كانا مما تحصل الشركة بمزجهما، كالمائعات و الأدقة، بل و الحبوبات أو الدراهم و الدنانير، مزجهما قبل العقد أو بعده، ليتحقق الاشتراك في رأس المال، و ان كانا من غيره؛ بأن كان عند أحدهما جنس و عند الآخر جنس آخر، فلا بدّ من ايجاد أحد أسباب الشركة؛ غير المزج، ليصير رأس المال مشتركا، كأن يبيع أو يصالح كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر.

و ما اشتهر من: انّ في الشركة العقدية، لا بدّ من خلط المالين قبل العقد أو بعده، مبني على ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير، و كان لكل منهما مقدار ممتاز عمّا للآخر و حيث انّ الخلط و المزج فيها أسهل أسباب الشركة، ذكروا: انّه لا بدّ من امتزاج الدراهم بالدراهم و الدنانير بالدنانير، حتى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا انّه يعتبر ذلك؛ حتى لو فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر؛ غير المزج، كالإرث، أو كان المالان مما لا يوجب خلطهما الاشتراك، لم تقع الشركة العقدية».

و الذي ذكره (ره)؛ و إن كان صحيحا، الّا انّه يحتاج الى التعميم، لأنّ رأس المال قد يكون نقدا، كالريال و التومان و غيرهما، و قد يكون جنسا، و قد يكون من النقود؛ الّا انّه بنحو ما في الذمة و التعهد. فلو كان رأس المال المعطى من جانب الشركاء من النقود، فيتحقق الاشتراك فيه بأخذه و جعله في صندوق البنوك أو الشركة، و ان كان‌


[1]- تحرير الوسيلة، كتاب الشركة، المسألة 7.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست