responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 59

حيث شاءوا ببيع أو هبة أو مزارعة أو شركة أو غيرها.

و قد استشكل فيه: بأنّه في مقام اثبات سلطة المالك على المملوك؛ على المناهج الشرعية المألوفة لا على اثبات الرخصة لكل تصرف، و ليس لها عموم كذلك حتى يصحّ التمسك بها لاثبات جواز كل تصرف مشكوك، سواء كان تصرفا تكوينيا كالأكل و الشرب، أو اعتباريا، كنقل المال بالألفاظ أو بالتعاطي؛ بالبيع، أو بعقد الشركة.

و الحاصل: انّه يدلّ على انّ الناس مسلطون على أموالهم لا على احكامهم.

و لكن ليس لهذا الاشكال بنيان مرصوص، و ظاهره العموم، و كل منع ورد من الشارع المقدس فهو تقييد له و تضييق لهذه السلطة. و قال بهذا غير واحد من الفقهاء، منهم صاحب العناوين (ره).

الجهة الخامسة في أقسام الشركة و أنواعها

قبل أن نشرع ببيان الأقسام و الأنواع و بيان الفرق بينها، نعطف عنان الكلام الى البحث و التوضيح عن الشركات المعمولة، المتداولة اليوم بين الناس من المسلمين و غيرهم من حيث انطباقها بالموازين الشرعية و عدمه، و بيان الفرق بينها و بين ما في الفقه. و يحتاج البحث في ذلك الى تمهيد مقدمات، و هي ما يلي:

الاولى: في معنى الملكية، و هي رابطة خاصة بين القطبين: 1- المالك.

2- المملوك. و هذه رابطة تمثل اختصاص المملوك بالمالك، و سلطنة المالك على المملوك. و لا يخفى ان اعتبارها دون اعتبار المالية؛ و ان كانت بينهما قرابة، لأنّ الملكية من قبيل الاحكام الوضعية و المالية من قبيل الموضوعات.

و هي ظاهرة اجتماعية اعتبارية، يعتبرها العقلاء بمقتضى ادراكاتهم؛ لرفع حوائجهم و حلّ مشاكلهم، و لكن مع ذلك يحتمل أن يكون له أصلا في الفطرة و الغريزة أيضا. و للكلام محل آخر.

الثانية: الملكية- بحسب المالك- على قسمين: ملكية شخصية خصوصية، و ملكية

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست