المقام: «و لا يخفى أنّ المراد من الشركة العقدية في كلام الجماعة، ان كان إنشاء مفهوم الشركة بالعقد، فلا ينبغي التأمل في صحة ذلك عرفا ... الى أن قال: و ان كان المراد من الشركة العقدية إنشاء الاذن في التصرف، كما قد يظهر من عبارتي جامع المقاصد و المسالك و نحوهما؛ عبارات غيرهما ... فانشاء الاذن ليس من العقود، بل من الايقاعات، و لا يرتبط بمفهوم الشركة. و ان اريد من الشركة العقدية الاشتراك المنشأ بالعقد؛ بشرط الإذن في التصرف بهما، فهو أيضا مقتضى عمومات الصحة في العقد و الشرط.»
و بعد جميع ذلك نقول:
[الشركة امّا ملكية و حكمية، و امّا عقدية.]
امّا الشركة الملكية: فهي كون الشيء مشتركا بين اثنين فأكثر، أي مختصا بهما بسبب من أسباب الملك، كالشراء و الاتهاب و قبول الوصية و الإرث، أو بخلط أموالهما بشكل لا تقبل التمييز و التفريق، كأن يشتري اثنان مالا أو يهبه لهما واحد، أو يوصي لهما به و يقبلاه، فيكون ذلك المال مشتركا بينهما، و يكون كل واحد شريكا للآخر.
و امّا العقدية: فهي إنشاء الشركة بعقدها، فتتحقق الشركة و توجد بالانشاء.
و نحن نتعرض أولا بالشركة الحكمية، تبعا للمصنف، ثم نتعرض بالشركة العقدية.
و نرى من المناسب أن نأتي هنا بما ذكره صاحب مفتاح الكرامة (ره) نتيجة تتبعاته و تفحصاته، ليكون مزيدا لبصيرتنا في الآراء، و دليلا على الخلط الواقع في البحث:
قال (ره): «و فيه فصلان: الأول الماهية، و هي اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.
قد عرفت ذلك في الشرائع و النافع و التذكرة و الايضاح و شرح الارشاد لولد المصنف و المهذب البارع و الروض، و خلت بقية كتبهم عنه، فوصفه بأنّه المشهور في مجمع البرهان لعله؛ لأنّه المتبادر منه لغة و عرفا، فما ذكر فيه انّها عقد أو عرفت فيه بأنّها عقد الخلاف، و المبسوط و الكافي و الوسيلة و الغنية و السرائر و جامع الشرائع، و التذكرة، و التحرير، و الارشاد، و المختلف، و شرح الارشاد لولد المصنف، و المهذب البارع، و جامع المقاصد و المسالك و الكفاية و الرياض، و في الأربعة الأخيرة: انّ للشركة معنيين: