responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 24

و الشاهد عليه الوجدان و الارتكاز، لانّا اذا راجعنا أنفسنا و جعلنا علقتنا بأموالنا و أملاكنا في جانب علقتنا بما لنا ولاية عليه؛ من الأولاد و العيال و الأبوين أو غيرهم، كمن عليه حق القصاص و القذف، و حتى الأموال التي هي مورد لحق الرهانة و الشفعة و غيرها، لنجدهما نحوين من العلقة و سنخين من الرابطة و شتان بينهما. و لذا نرى أحدهما لا يتعلق الّا بالمال و الآخر يتعلق به و بغيره من الأشخاص و العقود.

و كذلك نرى انّ الملك لا يتوقف على من عليه الملك و حق الولاية يحتاج الى من عليه الحق، و الملك قابل للايجاد و النفي، بخلاف بعض الحقوق، و الحق يشتبه كثيرا بالحكم بخلاف الملك.

و كل ذلك أقوى شاهد على انّهما شيئان متمايزان، و ان كانت السلطنة موجودة في كليهما، بمعنى كون أمر المملوك بيد المالك و شئون الحق بيد ذي الحق، و هذا لا يقتضي أن يكون حقيقتهما شيئا واحدا.

و حيث انّهم- رضوان اللّه تعالى عليهم- عدّوهما شيئا واحدا و أمرا فاردا، قد وقعوا في ضيق الخناق في توجيه الموارد المذكورة، فمنهم من أنكر الفرق و قال: إنّ الحق أيضا كالملك لا يتعلق الّا بالأموال، ثم وقع في اشكال حق الولاية و القصاص و القذف و غيرها، و منهم من أنكر الحق من رأسه و ارجعها الى الحكم.

و بعد جميع ذلك فالقول بأنّ السلطنة اذا كانت ضعيفة تكون حقّا، و اذا كانت قوية تكون ملكا، ليس له أساس أصلا.

يا للعجب! هل سلطنة الوالي و من له الولاية من الأنبياء و الأولياء و ولاتهم- التي تمنع كل سلطنة، حتى من الملاكين- أقوى أو سلطنة من له الملكية، خصوصا إذا كان محجورا أيضا، كسفيه أو غيره، أو من له ملك بلا سلطنة فعلية، كالجنين الذي في بطن أمّه؟ و لعمرك لا أدري كيف يستقيم هذا الأمر؛ بأن يكون الحق سلطنة ضعيفة و الملك سلطنة قوية؟! و ليكن هذا في ذاكرتك، لعله يفيدك في مواضع عديدة.

نعم، هنا اصطلاح آخر للحق لا بأس بالاشارة إليها، و هو ما قاله الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه مصادر الحق: «الحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست