responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 230

و الأقوى في الجميع: الدخول مع الاطلاق و الصحّة مع التصريح؛ و دعوى انّه من ضمان ما لم يجب، مدفوعة بكفاية وجود السبب».

و قال أيضا، بعد ذكر موارد اخرى.

تتمّة: قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة؛ الاتفاقيّة او الخلافيّة: انّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضّمان:

و انّه نقل الحقّ الثّابت من ذمّة الى اخرى، و انّه لا يصحّ في غير الدّين، و لا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له، و انّه اعمّ من ذلك؛ حسب ما فصل.

و علّق عليه الفقيه الحكيم بقوله: «لكن قد عرفت الاشكال فيه.

و انّ الضّمان في الموارد الّتي اشار إليها، ليس من الضّمان المصطلح، بل، بالمعنى العرفي؛ الّذي يدلّ على صحّته العمومات و لا سيما، و انّه متداول عند العرف»[1].

6- ضمان الاعيان الخارجيّة

قال المحقّق الخوئي «ره»: «يصحّ ضمان الاعيان الخارجيّة. بمعنى: كون العين في عهدة الضامن فعلا.

و اثر ذلك؛ وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة، و ردّ بدلها من المثل او القيمة، عند تلفها.

و من هذا القبيل: ضمان شخص عهدة الثّمن للمشتري ....

و الضّابط: انّ الضّمان في الاعيان الخارجيّة؛ بمعنى: التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذّمة؛ فهو قسم آخر من الضّمان‌[2].

اقول: المفروض من ذكر هذه الاقسام من الضّمانات، و نقل كلماتهم «رضوان اللّه تعالى عليهم»؛ هو الاطمئنان بما ذكره السيّد الطّباطبائيّ، في تتمّة كلماته، و اشار إليه المحقّق الخوئيّ «ره»:


[1]- مستمسك العروة الوثقى: ج 13 ص 349 و 362.

[2]- منهاج الصالحين: ج 2 كتاب الضمان، مسألة 19.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست