و الأقوى في الجميع: الدخول مع الاطلاق و الصحّة مع التصريح؛ و دعوى انّه من ضمان ما لم يجب، مدفوعة بكفاية وجود السبب».
و قال أيضا، بعد ذكر موارد اخرى.
تتمّة: قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة؛ الاتفاقيّة او الخلافيّة: انّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضّمان:
و انّه نقل الحقّ الثّابت من ذمّة الى اخرى، و انّه لا يصحّ في غير الدّين، و لا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له، و انّه اعمّ من ذلك؛ حسب ما فصل.
و علّق عليه الفقيه الحكيم بقوله: «لكن قد عرفت الاشكال فيه.
و انّ الضّمان في الموارد الّتي اشار إليها، ليس من الضّمان المصطلح، بل، بالمعنى العرفي؛ الّذي يدلّ على صحّته العمومات و لا سيما، و انّه متداول عند العرف»[1].
6- ضمان الاعيان الخارجيّة
قال المحقّق الخوئي «ره»: «يصحّ ضمان الاعيان الخارجيّة. بمعنى: كون العين في عهدة الضامن فعلا.
و اثر ذلك؛ وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة، و ردّ بدلها من المثل او القيمة، عند تلفها.
و من هذا القبيل: ضمان شخص عهدة الثّمن للمشتري ....
و الضّابط: انّ الضّمان في الاعيان الخارجيّة؛ بمعنى: التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذّمة؛ فهو قسم آخر من الضّمان[2].
اقول: المفروض من ذكر هذه الاقسام من الضّمانات، و نقل كلماتهم «رضوان اللّه تعالى عليهم»؛ هو الاطمئنان بما ذكره السيّد الطّباطبائيّ، في تتمّة كلماته، و اشار إليه المحقّق الخوئيّ «ره»: