responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 222

انا له ضامن؛ و يقبل المضمون له.

و بهذا ينتقل المال من ذمّة المضمون عنه الى ذمّة الضّامن.

و هذا امر اجماعيّ، لا يخالف فيه احد من الفقهاء «رضوان اللّه عليهم».

قال المحقّق في الشّرائع: «الثّاني في الحقّ المضمون، و هو: كلّ مال ثابت في الذّمّة»[1].

و قال صاحب الجواهر «ره»- و مرجعه الى ما في القواعد-: «من انّ شرط الماليّة و الثبوت في الذّمّة، و ان كان متزلزلا كالثّمن في زمن الخيار، و المهر قبل الدخول، بل قيل انّ على الاوّل الاجماع معلوم، و محكيّ في ظاهر الغنية و غيرها، بل منها و غيرها أيضا: الاجماع صريحا على الثّاني.

و في محكيّ التّذكرة لو قال لغيره: مهما اعطيت فلانا فهو عليّ لم يصحّ اجماعا ...»[2].

2- ضمان الاعيان المغصوبة

المراد: ان يغصب شخص شيئا، فيأتي ثالث فيقول: انا له ضامن. و قد وقع خلاف في هذا.

فاجازه جماعة؛ كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ و العلامة[3]. و كذا المحقّق الحلّي؛ حيث قال: و الاشبه الجواز.

و انكره آخرون؛ كصاحب الجواهر، حيث قال في تعليقه على المتن: للعمومات، و لانّه ضمان مال مضمون على المضمون عنه.

ثم اشكل عليه؛ بانكار العمومات؛ و بانّ ما يروى عن النبيّ «ص»: من انّ «الزعيم غارم»[4] ليس من اخبارنا، فلا يكون حجّة؛ و انّ عموم الوفاء بالعقد، لا يمكن‌


[1]- شرائع الاسلام: ج 2 ص 90.

[2]- جواهر الكلام؛ ج 26، ص 135.

[3]- ينظر: مفتاح الكرامة: ج 5 ص 374.

[4]- المغني لابن قدامة: ج 4 ص 480.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست