و بهذا ينتقل المال من ذمّة المضمون عنه الى ذمّة الضّامن.
و هذا امر اجماعيّ، لا يخالف فيه احد من الفقهاء «رضوان اللّه عليهم».
قال المحقّق في الشّرائع: «الثّاني في الحقّ المضمون، و هو: كلّ مال ثابت في الذّمّة»[1].
و قال صاحب الجواهر «ره»- و مرجعه الى ما في القواعد-: «من انّ شرط الماليّة و الثبوت في الذّمّة، و ان كان متزلزلا كالثّمن في زمن الخيار، و المهر قبل الدخول، بل قيل انّ على الاوّل الاجماع معلوم، و محكيّ في ظاهر الغنية و غيرها، بل منها و غيرها أيضا: الاجماع صريحا على الثّاني.
و في محكيّ التّذكرة لو قال لغيره: مهما اعطيت فلانا فهو عليّ لم يصحّ اجماعا ...»[2].
2- ضمان الاعيان المغصوبة
المراد: ان يغصب شخص شيئا، فيأتي ثالث فيقول: انا له ضامن. و قد وقع خلاف في هذا.
فاجازه جماعة؛ كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ و العلامة[3]. و كذا المحقّق الحلّي؛ حيث قال: و الاشبه الجواز.
و انكره آخرون؛ كصاحب الجواهر، حيث قال في تعليقه على المتن: للعمومات، و لانّه ضمان مال مضمون على المضمون عنه.
ثم اشكل عليه؛ بانكار العمومات؛ و بانّ ما يروى عن النبيّ «ص»: من انّ «الزعيم غارم»[4] ليس من اخبارنا، فلا يكون حجّة؛ و انّ عموم الوفاء بالعقد، لا يمكن