responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 220

و هو عقد يحتاج الى ايجاب من الضّامن، بكلّ لفظ دلّ عليه عرفا، و لو بقرينة على التعهّد المزبور؛ مثل: ضمنت او تعهّدت لك الدّين الّذي لك على فلان، و نحو ذلك.

و قبول من المضمون له، بما دلّ على الرّضا بذلك؛ و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه»[1].

و في منهاج الصّالحين: «الضّمان؛ هو نقل المال عن ذمّة المضمون عنه، الى ذمّة الضّامن للمضمون له»[2].

و اقول: المستفاد من هذه العبارات؛ هو لزوم كون التعهّد بما في الذّمّة، فلا تشمل التعاريف: الضّمان على الاعيان الخارجيّة.

و الى مثل هذا؛ ذهب بعض علماء العامّة، كأبي ليلى، و أبي ثور و داود، فيما جاء في كتاب رحمة الامّة، بهامش الميزان»[3].

و امّا بقيّة علماء العامّة؛ لا يرون مثل هذا الرأي، بل، يرون الضّمان مأخوذا من الضمّ، و لا يرونه ناقلا؛ بل الضّمان في عقيدتهم: هو ضمّ الذمّة الى الذمّة.

و نتيجة ذلك؛ جواز رجوع المضمون له، الى كلّ واحد من الضّامن و المضمون عنه.

ففي الفقه على المذاهب الاربعة: الضّمان في اللغة: التزام ما في ذمّة الغير. و هو مشتقّ من الضّمن.

قال في رحمة الامّة: «اتّفق الأئمّة على جواز الضّمان، و انّه لا ينتقل الحقّ من المضمون عنه الحي بنفس الضّمان، بل الدّين باق على ذمّة المضمون عنه، و لا يسقط عن ذمّته الّا بالاداء»[4].

اقسام الضّمان‌

و هو على قسمين: ضمان حكمي، و ضمان عقدي.


[1]- تحرير الوسيلة: ج 2 ص 25.

[2]- منهاج الصالحين: ج 2 ص 192.

[3]- ينظر: ج 1 ص 194.

[4]- رحمة الامّة- حاشية الميزان-: ج 1 ص 194.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست