و هو عقد يحتاج الى ايجاب من الضّامن، بكلّ لفظ دلّ عليه عرفا، و لو بقرينة على التعهّد المزبور؛ مثل: ضمنت او تعهّدت لك الدّين الّذي لك على فلان، و نحو ذلك.
و قبول من المضمون له، بما دلّ على الرّضا بذلك؛ و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه»[1].
و في منهاج الصّالحين: «الضّمان؛ هو نقل المال عن ذمّة المضمون عنه، الى ذمّة الضّامن للمضمون له»[2].
و اقول: المستفاد من هذه العبارات؛ هو لزوم كون التعهّد بما في الذّمّة، فلا تشمل التعاريف: الضّمان على الاعيان الخارجيّة.
و الى مثل هذا؛ ذهب بعض علماء العامّة، كأبي ليلى، و أبي ثور و داود، فيما جاء في كتاب رحمة الامّة، بهامش الميزان»[3].
و امّا بقيّة علماء العامّة؛ لا يرون مثل هذا الرأي، بل، يرون الضّمان مأخوذا من الضمّ، و لا يرونه ناقلا؛ بل الضّمان في عقيدتهم: هو ضمّ الذمّة الى الذمّة.
و نتيجة ذلك؛ جواز رجوع المضمون له، الى كلّ واحد من الضّامن و المضمون عنه.
ففي الفقه على المذاهب الاربعة: الضّمان في اللغة: التزام ما في ذمّة الغير. و هو مشتقّ من الضّمن.
قال في رحمة الامّة: «اتّفق الأئمّة على جواز الضّمان، و انّه لا ينتقل الحقّ من المضمون عنه الحي بنفس الضّمان، بل الدّين باق على ذمّة المضمون عنه، و لا يسقط عن ذمّته الّا بالاداء»[4].