responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 211

و اقول: إنّ وجه اشتراط الشّرائط العامّة، لا ضرورة لبيانه.

ذلك؛ لانّ الادلّة الّتي ذكرت، هي نفسها الّتي تذكر في سائر ابواب العقود، من غير تفاوت عمّا هي عليه هنا.

و امّا ما ذكر فيما بعد، في كلمات الحلي او المصنّف- رحمهما اللّه تعالى-، من الشّرائط الستّة، فذلك لاقتضاء عنصر التأمين لها.

اذ لولاها، لما حصل التأمين؛ لوجود ابهامات في البين من جهات مختلفة؛ فلا يحصل الفرض، و الفائدة تكون عندئذ منتفية.

نعم، هنا كلام، و هو:

انّه لو كان المؤمّن او المؤمّن له شخصية اعتبارية حقوقيّة، كشركة التأمين نفسها مثلا و نحوها ....

فما معنى لاشتراط الشّرائط العامّة فيها؛ ك: العقل، و البلوغ، و الاختيار؟ لانّه لا معنى لاعتبار الشّرائط المذكورة فيها، كما هو واضح.

بلى؛ الّا اشتراط عدم الحجر.

و ما ذلك، الّا لانّ البعض من الشّركات قد تكون محجورة، من جهة افلاسها؛ شأنها في ذلك شأن الشّخصيّة الحقيقيّة.

فيقال في الجواب: انّ للشّخصيات الاعتباريّة الحقوقيّة، لا بدّ من تعيين الهيئة الاداريّة، الّتي تديرها و تباشر اعمالها، فهي تقوم مقامها في تلك الامور.

و الخلاصة: فكلّ ما لا يعقل اشتراطه في نفس الشركة، يعتبر في القائم مقامها؛ و ذلك باعتبار بناء العقلاء العمليّ في تلك الموارد، من النيابة عنها.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست