البحث الثالث في الشروط
قال الماتن في المسألة الثالثة:
يشترط في الموجب و القابل: كل ما يشترط فيهما في سائر العقود؛ كالبلوغ، و العقل، و عدم الحجر، و الاختيار، و القصد.
فلا يصحّ من: الصغير، و المجنون، و المحجور عليه، و المكره، و الهازل، و نحوه.
و قال في المسألة الرّابعة:
يشترط في التأمين: مضافا الى ما تقدّم- اي: الشّروط العامّة في العقود- امور:
الاوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص او مال او مرض، و نحو ذلك.
الثّاني: تعيين طرفي العقد؛ من كونهما:
شخصا، او شركة، او دولة، مثلا.
الثّالث: تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له