responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 207

البحث الثالث في الشروط

قال الماتن في المسألة الثالثة:

يشترط في الموجب و القابل: كل ما يشترط فيهما في سائر العقود؛ كالبلوغ، و العقل، و عدم الحجر، و الاختيار، و القصد.

فلا يصحّ من: الصغير، و المجنون، و المحجور عليه، و المكره، و الهازل، و نحوه.

و قال في المسألة الرّابعة:

يشترط في التأمين: مضافا الى ما تقدّم- اي: الشّروط العامّة في العقود- امور:

الاوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص او مال او مرض، و نحو ذلك.

الثّاني: تعيين طرفي العقد؛ من كونهما:

شخصا، او شركة، او دولة، مثلا.

الثّالث: تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست