responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 202

قال الشيخ حسين الحلي: «الايجاب و القبول؛ و هما ركن في عمليّة التأمين.

[أ] الايجاب؛ و هو يتمّ من قبل طالب التّأمين؛ بعد ان تقدّم الشّركة له استمارة تحتوي على: بيان النوع الذي يؤمّن الشّخص عليه؛ ثروة او نفسا او ما شابه.

و على القسط الّذي يتّفق عليه الجانبان ليدفعه المؤمّن له مرتبا، و على مبلغ التأمين الذي يجب على الشركة دفعه اضافة الى بقيّة الشروط المتّفق عليها، بين الشّركة و بين طالب التأمين.

و يكون توقيع هذه الاستمارة، من قبل طالب التأمين ايجابا منه بذلك.

[ب‌] و القبول؛ و يكون بتصدير الوثيقة الّتي تؤدي الى وجود التعاقد بين الجانبين.

و مصدر هذه الوثيقة عادة: الشّركة، لتدفعها الى طالب التأمين.

و بهذا يتمّ الركن الاوّل من الاركان المطلوبة في عمليّة التأمين»[1].

فيقع الكلام هنا في مقامين‌

الاوّل: هل يعتبر وجود الايجاب و القبول في كلّ عقد، بحيث لو لم يكن، لما تحقّق العقد؟

و الثاني: هل الفرق بين الموجب و القابل هو امر جوهريّ أم هو صوريّ؟ و من الموجب و القابل في التّأمين؟

فهل الموجب هو المؤمّن، كما احتمله صاحب التحرير، او هو طالب التّأمين، كما قال به الحلي؟

و اقول: انّ المعاملات الماليّة و غير الماليّة على قسمين: عقد، و ايقاع.

فما كان تعاهدا بين شخصين، و موجبا للتصرّف في حيطة سلطة شخصين، حيطة الاموال و الحقوق؛ فهو عقد؛ كالبيع، و الايجار، و النّكاح، و غيرها.

و ما كان تعهّدا من جانب واحد، و تصرّفا في حيطة سلطته الماليّة و غير الماليّة؛ فهو


[1]- بحوث فقهيّة: ص 15.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست