الباب السابع- باب استحباب مشاركة من اقبل عليه الرزق، و فيه حديث واحد.
و امّا أحاديث العامة:
فقد عقد البيهقي في سننه الكبرى، في كتاب الشركة؛ لها خمسة أبواب:
الباب الأول- باب الاشتراك في الأموال و الهدايا، و فيه ثلاثة أحاديث.
الباب الثاني- باب الأمانة في الشركة و ترك الخيانة، و فيه خبران.
الباب الثالث- باب الشركة في البيع، و فيه خبران.
الباب الرابع- باب الشركة في الغنيمة، و فيه خبر واحد.
الباب الخامس- باب الشرط في الشركة و غيرها، و فيه ثلاثة أخبار.
و الّذي يمكن أن يفيدنا في كتاب الشركة من هذه الأخبار؛ هو الّذي ذكره في الباب الرابع منها- باب الشركة في الغنيمة- و هي هذه: «أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآبادي، حدثنا العباس الدوري، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللّه، قال: اشتركت أنا و عمار بن ياسر و سعد فيما نصيبه يوم بدر، فلم أجئ أنا و لا عمار بشيء، و جاء سعد برجلين[1].
الشركة في اصطلاح الفقهاء
قال المحقق (ره):
الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.[2] قال في الجواهر:[3] الشركة لغة، على ما قيل: الاختلاط و الامتزاج، شيوعا أو مجاورة. و شرعا: اجتماع حقوق الملاك ... الخ.
أقول: قوله (ره): و شرعا. لا يلائم بما هو مأنوس في الأذهان من كلمة شرعا في