و ليس يكفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب، المقرر في التقنين السابق، الاستناد إلى تيسير حسم المنازعات، لأنّ هدف التشريع الأول ينبغي أن يكون عدالة الحكم، أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية».
فإذا كان الشريك الذي قدّم عمله حصة في رأس مال الشركة، قدم فوق ذلك نقودا أو أي شيء آخر، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن عمله، مقوّما على النحو المتقدم، و نصيب آخر في الربح أو في الخسارة عمّا قدمه فوق عمله من نقود أو أي شيء آخر.
و قد وردت هذه الأحكام صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 514 مدني، فقد رأيناها تقول: «و اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح و الخسارة؛ تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدّم فوق عمله نقودا أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل و آخر عمّا قدّمه فوق».
أقول: هذا أشبه شيء بالمضاربة، خصوصا لو كان الشركاء شخصين: أحدهما يعطي رأس المال و الآخر يقدم عمله، فالربح يكون بينهما بنحو الاشاعة، و امّا مقدار حق كلّ واحد منهما في الربح فيحتاج الى التعيين و التوافق في أول الشركة، و الّا فيحتاج تعيين حق كل واحد منهما، ان يقوّم رأس المال و العمل، و يوزع الربح بحسبهما، و ان لم يمكن، فيحتاج التقويم الى الصلح، الّا ان يكون هناك متعارف ينصرف الاطلاق إليه.