responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 18

- عليه السلام-.

الرجل يدل الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل و ينقد من ماله. قال: «له نصف الربح»، قلت: فان وضع، يلحقه من الوضيعة شي‌ء؟

قال: «عليه من الوضيعة كما أخذ الربح»[1].

قال المجلسي (ره): الحديث موثق.[2] 5- و عنه عن وهيب «وهب خ. ل.» عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرّجل يشاركه الرجل في السلعة؛ يدل عليها، قال: «ان ربح فله، و ان وضع فعليه.»[3] قال المجلسي (ره): الحديث موثق.[4] 6- و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين «الحصين خ. ل.»، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل عن السلعة و يوليه عليها. قال: «ان ربح فله، و ان وضع فعليه ...»[5] الحديث.

7- و باسناده عن محمد بن الحسين و صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة، فتموت أو يصيبها شي‌ء. قال: «له الربح و عليه الوضيعة.»[6] قال المجلسي (ره): الحديث صحيح.[7] 8- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة.


[1]- المصدر نفسه: الحديث 4.

[2]- ملاذ الأخيار: ج 11، ص 336، الحديث 10.

[3]- الوسائل: ج 13، الباب الأول من أبواب الشركة، الحديث 5.

[4]- ملاذ الأخيار: ج 11 ص 336، الحديث 11.

[5]- المصدر نفسه، الحديث 6.

[6]- الوسائل: ج 13، الباب الأول من أبواب الشركة، الحديث 7. و التهذيب، باب بيع المضمون رقم 71.

[7]- ملاذ الأخيار: ج 10، ص 546، رقم 71.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست