responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 179

كانت الشركة باطلة، لأنّ نية الشركة تكون منتفية، و من انّ معنى ذلك: انّه يساهم في الربح دون الخسارة، فيكون له الغنم و على شركائه الآخرين الغرم.

بل لأنّ مساهمة الشريك في الربح و الخسارة، مقتضى عقد الشركة، و اشتراط عدمها، مخالف لمقتضى العقد، و هو يوجب البطلان.

و الحق عندي، ان عقد الشركة مع هذا النص صحيح لا اشكال فيه، لان مساهمة الشريك ربحا و خسرانا ليس من مقوّمات الشركة، كما انّها ليست مقتضاه، حتى يكون العقد بدونها عقدا بلا مقوّم، أو اشتراط عدمها شرطا على خلاف مقتضاه.

نعم، هي مقتضى اطلاقه، فلو اطلق العقد، و لم ينص بعدم مساهمته في الربح أو في الخسارة، فيقتضيه اطلاق العقد، و اذا نص و اشترط عدمها، فيشملها «المؤمنون عند شروطهم».

قال المحقق اليزدي في العروة الوثقى: «و لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنّه خلاف مقتضاه. نعم، لو شرط كون تمام الخسارة على أحدهما؛ فالظاهر صحته، لعدم كونه منافيا».

و قال السيد الحكيم في المستمسك في بيان العبارة المذكورة: لم يتضح وجه الفرق بين تمام الربح و بعضه؛ في كون شرط الأوّل مخالفا لمقتضى العقد دون الثاني، و قد عرفت: انّه ليس هناك عقد و شرط، بل ليس الّا عقد فقط، غايته انّه مقيد بقيد ينافي صحة المعاملة الموجبة للربح.

و قال أيضا: «الكلام في الخسارة بعينه الكلام في الربح، فان مقتضى المعاملات الواقعة على المال رجوع النقص على المالك عملا بالعوضية، كرجوع الزيادة إليه عملا بالعوضية. فرجوع الخسران الى غير المالك خلاف مقتضى المعاوضة، الذي لا يمكن أن يتخلف، فكيف لا يكون منافيا؟! نعم، لو اريد من رجوع الخسارة الى أحدهما لزوم تداركها؛ فلا بأس به، و لا يكون منافيا لمقتضى المعاوضات، نظير ما عرفت في الربح.[1]»


[1]- المستمسك: ج 13، ص 35.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست