responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 153

الفرع الثاني المحل و السبب في عقد الشركة

قال في الفقرة 180: تطبيق القواعد العامة: يجب أن يكون لعقد الشركة محل و سبب. شأن الشركة في ذلك شأن أي عقد آخر، و يجب أن يكون المحل موجودا أو ممكنا، و ان يكون معيّنا أو قابلا للتعيين، و أن يكون قابلا للتعامل فيه، و بخاصة أن يكون مشروعا، كما يجب أن يكون السبب مشروعا، و ليس في كلّ ذلك الّا تطبيق للقواعد العامة.

امّا محل الشركة، فهو رأس مالها مقسّما الى حصص، لكلّ شريك حصة. كذلك يكون محلا لأعمال الشركة التي تقوم بها؛ لاستغلال رأس المال. فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدّمناها في كلّ ذلك، فاذا تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة.

و يترتب على ذلك: انّ الشركة تكون باطلة، اذا كانت حصص الشركاء مالا لا يجوز التعامل فيه، و تكون باطلة أيضا، اذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة، طبقا لعقد تأسيسها، اعمالا غير مشروعة، كتهريب الممنوعات، أو الاتجار في الحشيش أو المخدرات، أو ادارة محل للعهارة، أو ادارته للمقامرة، أو بيع سلع غير مرخص في تداولها، أو تزييف الأوراق و المستندات لتخفيض الضرائب المستحقّة، أو التعامل بالربا الفاحش أو الاتجار بالرقيق أو نشر كتب أو صور مخلّة بالحياء، أو توزيع أوراق نصيب دون رخصة، أو الحصول على أوسمة أو وظائف من الدولة مقابل مبالغ تدفع للشركة.

و كذلك يكون سبب عقد الشركة غير مشروع، فتكون الشركة باطلة، اذا كان الباعث على العقد غير مشروع.

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست