ان بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب، يجوز أن يحتج به الغير قبل الشركة، و لكن لا يجوز للشركة ان تحتج به قبل الغير.
أقول: الأمر كذلك من حيث القانون، و امّا لو كان هذا الشخص متدينا و عاملا بالشرع، و عارفا بكيفية هذه الشركة، و مع ذلك تعامل معها. فلا يجوز له شرعا أن يرفع المطالبة: بأنّ الشركة باطلة ... الخ. و لعلّ مراده من قوله: «و لكن يجوز للغير أن يغفل بطلان العقد» هو ذلك.
ثم أقول: و امّا قوله: «يجوز أن يحتج به الغير ... الخ.» ان كان المراد من الجواز و عدم الجواز، هو الجواز و عدمه رسميا، فيجوز احتجاج كلّ على الآخر، و ان كان المراد هو الجواز و عدم الجواز شرعا، فلا يجوز لكل واحد منهما. فالتفريق بينهما بلا وجه الّا أن يقال: انّ الشركاء غالبا يعلمون انّها باطلة قانونا و صحيحة شرعا، و مع ذلك يتعاملون. فلا يصح لهم الاعتراض من هذه الجهة، و لكن الأمر في الغير بعكس ذلك، فيمكن أن يقول: انّي عاملت معها زعما بأنّها شركة شكلية قانونية، و ما كنت عالما بانّها فاقدة بعض ما هو معتبر قانونا.
المبحث الثاني شروط الصحة
قال في الفقرة 178: الأهلية: يجب لصحة الشركة أن يكون الشريك أهلا لابرام عقد الشركة، و أهلية الشركة هي أهلية الالتزام، فلا تكفي أهلية الادارة، لأنّ الشريك يلتزم بعقد الشركة، و يلتزم بديونها في ماله الخاص. فالصبيّ غير المميز، و عديم التمييز بوجه عام، كالمجنون و المعتوه، ليسوا أهلا لأن يكونوا شركاء، و يكون عقد الشركة في هذه الحالة باطلا.
و لكن يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يشارك بمال المحجور، و يكون ذلك من قبيل استثمار هذا المال، و لكن يجب الحصول على اذن المحكمة؛ وفقا للقواعد المقررة في قانون الولاية على المال.
و الصبي المميز و المحجور عليه؛ لعته أو سفه، لا يجوز لهما أن يكونا شركاء، و لكن يجوز