responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 139

و قد وضع القانون قيودا كثيرة على تأسيس شركات المساهمة قصد بها حماية المساهمين و حماية المتعاملين مع هذه الشركات، و لا يجوز تأسيس شركة المساهمة الّا بأمر يصدر من السلطة العامة.

و هذه القيود كثيرا ما تعوق الشركات من أن تتخذ صفة الشركة المساهمة و من ان تنتفع بمزاياها، و أهمها: تحديد مسئولية كلّ شريك بالأسهم التي يملكها من رأس المال. لذلك استحدث المشرع المصري بالقانون رقم 24 لسنة 1954 نوعا من الشركات؛ كانت الحاجة ماسة إليه، سميت بالشركات ذات المسئولية المحدودة(Societeares ponsabili telimitee) ، و قد اعفيت هذه الشركات من اكثر قيود شركات المساهمة مع استبقاء مزيتها الجوهرية، و هي: أن تكون مسئولية الشركاء مقصورة على مقدار الحصص التي يملكونها في هذه الشركة، و لكن هذه الشركات يحيط بها قيدان اساسيان:

1- فلا يجوز أن يقل رأس مالها عن ألف جنيه، و يقسم رأس المال الى حصص متساوية. لا تقل قيمة كلّ منها عن عشرين جنيها.

2- و لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا و لا يقل عن اثنين، فان كان بين الشركاء زوجان، يجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل.

أقول: هنا مطالب مهمة في مشروعية شركة التضامن و شركة المساهمة من حيث الفقه الاسلامي.

امّا شركة التضامن: فالركن الجوهري فيه هو كون جميع الشركاء فيها ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، حتى في أموالهم الخاصة، و هو لا يصحّ شرعا.

لأنّ الضمان، في الضمان العقدي، كما عرفه الفقهاء؛ مشتق من الضمن، بمعنى التعهد بمال ثابت في ذمته لشخص آخر.

فينتج انتقال المال عن ذمّة المضمون عنه الى ذمّة الضامن، فتكون ذمّة المضمون عنه بريئا و ذمة الضامن مشغولة بدين المضمون له، فلا يكون الضمان الّا في المال الّذي في ذمّة المضمون عنه. و امّا الأعيان الخارجية فلا يصحّ الضمان فيه، خصوصا في‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست