responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 134

الجمعيات و المؤسسات و جمعيات التعاون و النقابات‌

قال في الفقرة 164: و قد تناول التقنين المدنى الجديد، تنظيم الجمعيات و المؤسسات.

فالجمعية: جماعة ذات صفة دائمة، مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية، لغرض غير الحصول على ربح مادي (م 54 مدنى) و تتدرج اغراض الجمعيات من اغراض خيرية محضة الى اغراض نفعية، تعود بالفائدة على أعضائها، و لكن هذه الفائدة ليست ربحا ماديا، و هذا هو أيضا شأن المؤسسات.

فالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة انسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية، أو لأيّ عمل من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد الى ربح مادي (م 69 مدني).

و تختلف المؤسسة عن الجمعية، في: انّ المؤسسة تنشأ بتخصيص مال للغرض المقصود و تحقيقه.

امّا الجمعية تنشأ باجتماع جماعة من الناس لتحقيق الغرض المقصود.

هذا، الّا ان المؤسسة تخضع لنظام ادق و لرقابة اشد.

و الاغراض التي تقوم الجمعيات و المؤسسات على تحقيقها متنوعة، كما قدمنا. فقد تكون اغراضا ذات صفة انسانية، لا يقصد بها الّا البر و النفع العام، كجمعيات الاسعاف و الهلال الأحمر و الصّليب الأحمر و الرفق بالحيوان، و قد تكون اغراضا دينية، كجمعيات تحفظ القرآن و جمعيات المبشرين و نحوها، و قد تكون اغراضا اقتصادية كالجمعية الزراعية، و قد تكون اغراضا اجتماعية، كجمعية الاتحاد النسائي و جمعيات الخدمة الاجتماعية، و قد تكون اغراضا علمية، كجمعية الاقتصاد و التشريع، و جمعيات التأليف و الترجمة و النشر، و جمعيات الدراسات التاريخية و الجغرافية و الاجتماعية، ... و قد تجمع الجمعية الواحدة غرضين أو أكثر من هذه الاغراض، و هذه الأغراض، كما نرى، منها ما هو ذو صفة انسانية بارزة لا يقصد به الّا البرّ و النفع‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست