responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 125

عليه بوجه خاص طبيعة النشاط الذي اشتركوا فيه.»

أقول: قد ذكرنا في الجزء الأول من الكتاب مفصلا، الفرق بين عقد الشركة التجارية و الشركة المالية (الاشاعة)، و ان سبب الشركة المالية قد يكون إرث المورث، و قد يكون المزج و الاختلاط القهري؛ الرافع للتمييز، و قد يكون المزج الاختياري، و كذلك قد يكون البيع و الهبة و الصلح، و كل ذلك غير عقد الشركة، الذي يكون سببا للشركة المالية في المرحلة التالية، أي بعد تقديم رأس المال، و يكسب به الربح أو يعود إليهم بالخسارة.

المساهمة في الارباح و الخسائر

قال في الفقرة 160: «مساهمة كل شريك في الارباح و الخسائر، و يستتبع وجود نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة، يعود على الشركاء بالربح أو بالخسارة، ان يساهم كل شريك في تبعة هذا النشاط، فيتقاسم الشركاء الارباح، و يوزعون فيما بينهم الخسائر. فاذا اعفي احد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته للارباح، او حرم من مقاسمته للارباح مع تحمله للخسائر، كانت الشركة شركة الاسد(LeonioneSociete) و كانت باطلة.».

أقول: لا وجه للبطلان في فرض عفو الخسارة و لا في فرض عفو الارباح، الّا ان يقال في وجهه: انّ المدير للشركة اذا باع شيئا من رأس المال أو اشترى شيئا به، فما أخذ مقابلا له من ثمن أو مثمن فهو ملك لمن كان مالكا لرأس المال، لانّ البيع و الشراء ليسا الّا المبادلة بين العوضين؛ مكانا من مكان، فيكون متعلقا به، سواء كان رابحا أو خاسرا، فلا معنى لاشتراط عدم الاشتراك فيها الّا أن يعفو حصته من الربح لسائر الشركاء، أو يحسب عن أموال الشركاء مقدار خسرانه. فتأمّل.

قال في نفس الفقرة «اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا». و سيأتي تفصيل ذلك.

كذلك اذا اتفق على انّ احد الشركاء لا يساهم لا في الأرباح و لا في الخسائر، بل‌

اسم الکتاب : فقه الشركه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست